[ ص: 367 ] فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه " .
* قوله : "لا يحل للرجل " : ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ; لأن الحل هو استواء الطرفين ، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال ، وعلى هذا ، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ، والمعنى : أنه لا ينبغي له الرجوع ، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع ، بمعنى : أنه إذا رجع ، صار الموهوب ملكا له ، وإن كان الفعل غير لائق .
* "إلا الوالد " : من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذ عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله .
* "ثم رجع " : في قيئه ، قيل : هو تحريم للرجوع ، وقيل : تقبيح وتشنيع له ; لأنه شبه بالكلب يعود في قيئه ، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة ، والله تعالى أعلم .