صفحة جزء
2120 1245 - (2119) - (1 \ 237) عن طاوس : أن ابن عمر وابن عباس ، رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " لا يحل للرجل أن يعطي العطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد

[ ص: 367 ] فيما يعطي ولده ،
ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه " .



* قوله : "لا يحل للرجل " : ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ; لأن الحل هو استواء الطرفين ، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال ، وعلى هذا ، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ، والمعنى : أنه لا ينبغي له الرجوع ، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع ، بمعنى : أنه إذا رجع ، صار الموهوب ملكا له ، وإن كان الفعل غير لائق .

* "إلا الوالد " : من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذ عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله .

* "ثم رجع " : في قيئه ، قيل : هو تحريم للرجوع ، وقيل : تقبيح وتشنيع له ; لأنه شبه بالكلب يعود في قيئه ، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة ، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية