صفحة جزء
2125 1246 - (2124) - (1 \ 237) عن ابن عباس : أن الله - عز وجل - فرض الصلاة على لسان نبيكم : على المقيم أربعا ، وعلى المسافر ركعتين ، وعلى الخائف ركعة .


* قوله : "وعلى الخائف ركعة " : وهذا هو ظاهر قوله تعالى : وإذا كنت فيهم [النساء : 102] ، الآية في غير الإمام ، وأخذ بظاهره طائفة ; كالحسن البصري ، والضحاك ، وإسحاق بن راهويه ، والجمهور على أن صلاة الخوف والأمن سواء في عدد الركعات ، وحملوا الحديث على أن المراد : ركعة مع الإمام ، والأخرى يأتي بها منفردا كما جاءت به الأحاديث في صلاة الخوف ، وللأولين أن يقولوا : إن الإتمام سنة ، والواجب ركعة كظاهر القرآن ، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية