* قوله : "وعلى الخائف ركعة " : وهذا هو ظاهر قوله تعالى : وإذا كنت فيهم [النساء : 102] ، الآية في غير الإمام ، وأخذ بظاهره طائفة ; nindex.php?page=showalam&ids=14102كالحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، والجمهور على أن صلاة الخوف والأمن سواء في عدد الركعات ، وحملوا الحديث على أن المراد : ركعة مع الإمام ، والأخرى يأتي بها منفردا كما جاءت به الأحاديث في صلاة الخوف ، وللأولين أن يقولوا : إن الإتمام سنة ، والواجب ركعة كظاهر القرآن ، والله تعالى أعلم .