صفحة جزء
2680 1570 - (2685) - (1\294) عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟ فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع فيه، ما أجبته. وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ قال: إذا احتلم وأونس منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ فلا شيء لهما، ولكنهما يحذيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين؟ " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم "، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله.


* قوله: "فلا شيء لهما": أي: ليس لهما سهام تام.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية