عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
مسانيد أهل البيت
تتمة مسند عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما
فهرس الكتاب
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
السندي - أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي
صفحة
55
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2680 1570 - (2685) - (1\294) عن
يزيد بن هرمز،
nindex.php?page=hadith&LINKID=683398
أن
نجدة
كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس:
لولا أن أرده عن شيء يقع فيه، ما أجبته. وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسأل
عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا قومنا،
وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ قال: إذا احتلم وأونس منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ فلا شيء لهما، ولكنهما يحذيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين؟ " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم "، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم
الخضر
من الغلام حين قتله.
عرض الحاشية
* قوله: "فلا شيء لهما": أي: ليس لهما سهام تام.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة