صفحة جزء
2722 1587 - (2727) - (1\300) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا الفاعل والمفعول به، في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم، فاقتلوه".


* قوله: "ومن وقع على ذات محرم، فاقتلوه": قد جاء في حديث البراء: أن رجلا نكح امرأة أبيه، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله، والمتبادر من هذا الحديث وحديث البراء [ ص: 68 ] القتل بالسيف، لا الرجم، فلذلك حمل بعض العلماء ذلك على ما إذا فعل ذلك مستحلا على عادة الجاهلية، ويقتل حينئذ كما يقتل المرتد - نعوذ بالله منه - ، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية