2747
[ ص: 75 ] 1601 - (2752) - (1\302) عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683461نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
فال
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب: وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر ضربة الغائص،
وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل.