صفحة جزء
2747 [ ص: 75 ] 1601 - (2752) - (1\302) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

فال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل.


* قوله: "عن بيع الغرر": هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول.

وقال الأزهري: ما كان بغير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، والمعدوم، وغير مقدور التسليم.

* "ضربة الغائص": هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة، فما أخرجته، فهو لك.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية