قال المحقق في "فتح القدير": لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين أمضى الثلاث، وهو يكفي في الإجماع، إلا أنه يرد أنهم كيف خالفوا ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
والجواب أنه لا يتأتى منهم ذلك إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ.
قلت: لكن كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المذكور، وهو أن الناس قد استعجلوا في أمر، لا يقتضي أنه كان لاطلاعه على ناسخ، بل ظاهره أنه كان رأيا منه، وهو [ ص: 102 ] مشكل جدا، إلا أن يقال: كان الناسخ في الواقع موجودا، أو لم يكن ذاك معلوما لعمر ابتداء، إلا أنه لكونه موفقا للصواب، مؤيدا من الله تعالى بإلهام، رأى في الباب ما هو الصواب، فقال رأيا ما روى عنه ابن عباس من غير إمضاء ذلك، ثم لعله شاور الصحابة في ذلك كما كان دأبه في المشكلات، فظهر له في أثنائه ناسخ، أو اطلع عليه من بعض بدون مشاورة، فأمضى عليهم الحكم على وفق ذلك.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فلعله ما اطلع على المشاورة، أو على اطلاع عمر ما أطلع عليه، على أنه ما نفى ذلك صريحا أيضا، فهذا سر إمضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك الحكم، وموافقة الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر على ذلك - إن شاء الله تعالى - ، والله تعالى أعلم.