* قوله: "الندم": أي: على المعصية; لكونها معصية، وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى، كما إذا ندم على شرب الخمر من جهة صرف المال عليه، فليس من التوبة في شيء.
* "توبة": أي: معظمها، ومستلزم لبقية أجزائها عادة; فإن النادم ينقلع عن الذنب في الحال عادة، ويعزم على عدم العود إليه في الاستقبال، وبهذا القدر تتم التوبة، إلا في الفرائض التي يجب قضاؤها، فتحتاج التوبة فيها إلى القضاء، [ ص: 218 ] وإلا في حقوق العباد، فتحتاج فيها إلى الاستحلال أو الرد، والندم يعين على كل ذلك.
والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بهذا السند، وقال: عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم.
وقال صاحب "زوائده": إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14467السخاوي في "مقاصده": ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي في "مسنده" ولكن قال: عن زياد، وليس بابن أبي مريم.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" وآخرون، وفي سنده اختلاف كثير.
وقال: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" وأبو نعيم في "الحلية" من حديث ابن أبي سعيد عن أبيه، وسنده ضعيف.