صفحة جزء
3738 1998 - (3746) - (1\394 - 395) عن أبي الأحوص الجشمي، قال: بينا ابن مسعود، يخطب ذات يوم، فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس: بقضيبه - حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من قتل حية، فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه".


* قوله: "من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا": فإن الحية يخاف منها أن تقتل مؤمنا كالمشرك. [ ص: 307 ]

وفي "المجمع": رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار بنحوه، ورجال البزار رجال الصحيح.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية