* قوله: "يعرض راحلته": قال القسطلاني: ما حاصله أنه من التعريض; أي: يجعلها عرضا، وفي رواية: يعرض - بسكون العين وضم الراء - .
وقال النووي: - هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء - ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة، انتهى.
ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: "يعرض على راحلته" بزيادة "على" ولا نظير لها [ولا] وجه.
قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير; بخلاف الصلاة في أعطان الإبل; فإنها مكروهة; للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك; لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع; بخلاف هذا.