صفحة جزء
4454 2241 - (4468) - (2\3) عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته، ويصلي إليها".


* قوله: "يعرض راحلته": قال القسطلاني: ما حاصله أنه من التعريض; أي: يجعلها عرضا، وفي رواية: يعرض - بسكون العين وضم الراء - .

وقال النووي: - هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء - ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة، انتهى.

ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: "يعرض على راحلته" بزيادة "على" ولا نظير لها [ولا] وجه.

قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير; بخلاف الصلاة في أعطان الإبل; فإنها مكروهة; للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك; لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع; بخلاف هذا.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية