صفحة جزء
4457 2244 - (4471) - (2\4) عن ابن عمر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: " نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم".


* "نهى أن تحتلب": على بناء المفعول; من الاحتلاب، وفي كثير من الأصول: "تحلب" وهما بمعنى; أي: ليس اللبن كالماء الذي يشترك فيه الكل.

وكلام بعض أهل العلم يشير إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث سمرة: أن [ ص: 453 ] نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها، فليستأذنه، وإلا، فليصوت ثلاثا، فإن أجابه، فليستأذنه، وإلا فيحتلب، وليشرب ولا يحمل". وحمل بعضهم حديث سمرة على حال الاضطرار، وعلله بعضهم بأن فيه انقطاعا; فإن الحسن لم يسمع من سمرة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية