صفحة جزء
4468 2254 - (4482) - (2\4) عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئا من الثياب مسه، ورس، ولا زعفران".


* قوله: "أو قال: ما يترك المحرم": يريد أن لفظ السائل غير معلوم، والجواب على الثاني ظاهر، وعلى الأول; لأنه إذا تبين ما لا يجوز، علم أن الباقي يجوز.

* "ولا البرنس": - بضم باء ونون - : كل ثوب رأسه منه.

* "ورس": - بفتح فسكون - : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية