صفحة جزء
4470 2256 - (4484) - (2\4) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار "، قال: وربما قال نافع: " أو يقول أحدهما للآخر: اختر".


* قوله: "البيعان بالخيار": البيعان - بفتح باء وكسر ياء مشددة - : أريد: اللذان جرى العقد بينهما، ومعنى "بالخيار": أن لكل منهما خيار فسخ البيع.

* "حتى يتفرقا": عن المجلس بالأبدان، وعليه الجمهور، وهو ظاهر اللفظ، وتأويل من أنكر خيار المجلس بعيد، بل لا يوافقه.

* قوله: "أو يكون بيع خيار": فإن معناه: أو يكون بيعا جرى فيه التخاير; بدليل الرواية الآتية; بأن قال أحدهما للآخر في المجلس: اختر، فقال: اخترت، فلا خيار، وهذا لا يقوله من ينكر خيار المجلس، ثم كلمة "أو" ينبغي أن تجعل بمعنى "إلا أن" لا للعطف كما ذكره بعض شراح "المشكاة" ويقتضيه النظر في المعنى; لعدم ظهور الغاية، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية