صفحة جزء
4477 [ ص: 463 ] 2263 - (4491) - (2\5) عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة".


* قوله: "حبل الحبلة": هما - بفتحتين - ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني إشارة إلى الأنوثة، وفي تفسيره اختلاف، فقيل: هو بيع ولد الناقة; أي: الحامل في الحال; بأن يقول: إذا ولدت الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد بعتك ولدها، وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع; أي: حبل الحبلة، وفساد هذا البيع; لأنه بيع ما ليس عندك، ولا تقدر على تسليمه، فهو غرر، والمروي عن ابن عمر: أن المراد به: أن يباع شيء ما، ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج ما في بطنها، ففساد البيع لجهالة الأجل، وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة.

قلت: والأقرب على تقدير الحمل على التأجيل: أن الأول مصدر، والثاني بمعنى المحمولة; أي: إلى أن تحبل المحمولة التي في بطن أمها في الحال، وعلى تقدير الحمل على أن الحبل هو المبيع: أن الأول بمعنى المحمول، والثاني بمعنى المحمولة; أي: بيع ولد التي في بطن أمها في الحال، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية