صفحة جزء
4616 2357 - (4630) - (2 \ 14) عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل ".


* قوله: "ثمن عسب الفحل": عسبه - بفتح فسكون - : ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وضرابه؛ أي: نهى عن كراء يؤخذ عليه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية