[ ص: 18 ] * قوله: "عامل أهل خيبر": كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة، لا مزارعة خالصة، والمساقاة قد على العمل في الأشجار بجزء من الخارج، والمزارعة: كراء الأرض بما يخرج منها، وبينهما فرق، والمساقاة: إجارة تتضمن المزارعة؛ بأن يكون في البستان أرض بياض، فيشترط الزرع فيها أيضا تبعا للمساقاة.
وقد استدل بعضهم على جواز المزارعة الخالصة، ولا يخلو عن خفاء، وآخرون على جواز الضمنية، وهو أوجه، والله تعالى أعلم.