صفحة جزء
4675 [ ص: 26 ] 2406 - (4689) - (2 \ 19) حدثني سليمان، مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ".


* قوله: "وهو بالبلاط": - بفتح الموحدة - : موضع بالمدينة.

* "لا تصلوا. . . إلخ": قال البيهقي: إن صح، فمحمول على ما إذا صلاها مع الإمام، فلا يعيد، وفي رواية: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين".

قال البيهقي: أي: كلتاهما على وجه الفرض، ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار، وليس بحتم عليه، وعند كثير من العلماء إذا صلى مع الإمام، وقد صلى قبل ذلك في البيت، ينوي مع الإمام نافلة، فلا إشكال عليهم هنالك، نعم يلزم عليهم الإشكال فيما قالوا فيه بالإعادة؛ كالمغرب بمزدلفة؛ فإنه إذا صلاها في الطريق، يعيدها بمزدلفة، فتأمل.

وقال الخطابي: قوله: "لا تصلوا صلاة. . . إلخ" إذا لم تكن لسبب؛ كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون، فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة؛ توفيقا بين الأحاديث، ورفعا للاختلاف بينها.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية