قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أي: كلتاهما على وجه الفرض، ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار، وليس بحتم عليه، وعند كثير من العلماء إذا صلى مع الإمام، وقد صلى قبل ذلك في البيت، ينوي مع الإمام نافلة، فلا إشكال عليهم هنالك، نعم يلزم عليهم الإشكال فيما قالوا فيه بالإعادة؛ كالمغرب بمزدلفة؛ فإنه إذا صلاها في الطريق، يعيدها بمزدلفة، فتأمل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قوله: "لا تصلوا صلاة. . . إلخ" إذا لم تكن لسبب؛ كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون، فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة؛ توفيقا بين الأحاديث، ورفعا للاختلاف بينها.