صفحة جزء
4730 [ ص: 44 ] 2441 - (4744) - (2 \ 22 - 23) عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، حتى قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية ".


* قوله: "أمر": على بناء الفاعل هو المشهور، ويجوز بناء المفعول؛ لأنه ما أمر إلا لأن الله أمره بذلك.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية