صفحة جزء
4768 [ ص: 52 ] 2462 - (4783) - (2 \ 25) عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن عند الإحرام بالزيت غير المقتت ".


* قوله: "كان يدهن عند الإحرام": كأن المراد به: في حالة الإحرام؛ ففي رواية الترمذي: "كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت" قال أبو عيسى: مقتت: مطيب، هذا غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس، انتهى.

قلت: ويدل عليه أنه ما كان يحترز عن الطيب قبيل الإحرام.

وفي "النهاية": المقتت: المطيب الذي تطبخ فيه الرياحين.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية