* قوله: "كان يدهن عند الإحرام": كأن المراد به: في حالة الإحرام؛ ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: nindex.php?page=hadith&LINKID=663255 "كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت" قال أبو عيسى: مقتت: مطيب، هذا غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس، انتهى.