* قوله: "لا يحل لرجل. . . إلخ": ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة؛ لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له، وإن كان الفعل غير لائق.
* "إلا الوالد": من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله.
* "كمثل الكلب": قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له؛ لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.