* قوله: "وهو ينهى الناس إذا أحرموا": الظرف لا يتعلق بالنهي، بل هو متعلق بقوله: "يكره لهم" نعم لا يجوز هذا التعلق من حيث علم الإعراب؛ إذ لا يجوز تقديم ما في حيز الصلة على الموصول، فلا بد من اعتبار التقدير؛ أي: ينهى الناس عما يكره لهم إذا أحرموا، وحينئذ يكون قوله: "عما يكره لهم" فيما بعد بيانا للمقدر، ويجوز أن يقال: تقديم الظرف جائز؛ لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل.
* "إلا أن يضطر": على بناء المفعول، قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه [الأنعام: 119].