صفحة جزء
4853 2513 - (4868) - (2 \ 32) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: " لا تلبسوا العمائم، ولا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما، فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران " قال: وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب.


* قوله: "وهو ينهى الناس إذا أحرموا": الظرف لا يتعلق بالنهي، بل هو متعلق بقوله: "يكره لهم" نعم لا يجوز هذا التعلق من حيث علم الإعراب؛ إذ لا يجوز تقديم ما في حيز الصلة على الموصول، فلا بد من اعتبار التقدير؛ أي: ينهى الناس عما يكره لهم إذا أحرموا، وحينئذ يكون قوله: "عما يكره لهم" فيما بعد بيانا للمقدر، ويجوز أن يقال: تقديم الظرف جائز؛ لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل.

* "إلا أن يضطر": على بناء المفعول، قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه [الأنعام: 119].

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية