وفي "المجمع": فيه أبو بشر، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين [ ص: 79 ]
قلت: قال العراقي: هذا الحديث رواه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة أصبغ بن زيد، وقال: إنه ليس بمحفوظ، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقال: لا يصح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: أصبغ لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد.
قلت: وفي كونه موضوعا نظر؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وثقوا أصبغ، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "المستدرك " من طريقه، انتهى.
وقال ابن حجر: هذا الحديث في الترهيب من الاحتكار وأذية الجار؛ أي: لا في الأحكام، وإذا لم يكن الحديث في الأحكام يجوز فيه المسامحة، ثم الجمهور على توثيق أصبغ، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، وله شواهد تدل على صحته، منها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=74608 "من احتكر حكرة يريد أن يغلي على المسلمين، فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم.