صفحة جزء
4887 [ ص: 84 ] 2527 - (4905) - (2 \ 34) عن ابن عمر، أنه خطب إلى نسيب له ابنته قال: فكان هوى أم المرأة في ابن عمر، وكان هوى أبيها في يتيم له، قال: فزوجها الأب يتيمه ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أمروا النساء في بناتهن ".


* قوله: "آمروا النساء": - بمد همزة وكسر ميم مخففة - أي: شاوروهن استطابة لأنفسهن، وهو أدعى للألفة، وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا كانت الأم غير راضية؛ إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمرا لا يصلح معه النكاح؛ من علة تكون بها، أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح.

وقد يقال: وامروا - بالواو - وليس بفصيح.

ثم قد ضبط في نسخ "المسند" وبعض نسخ أبي داود: أمروا - بتشديد الميم - والموافق لكتب الغريب ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية