* قوله: "رجل وامرأة": ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه [ ص: 85 ] لا يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث الصحيحين: "كيف وقد قيل؟" أنه يثبت بقول المرضعة، وهذا الحديث ضعيف.
ففي "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، ضعيف، انتهى.
قلت: وفيه شيخ من أهل نجران، وقد جاء مبينا في الرواية الثانية، وهو محمد بن عتيم، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: ليس بشيء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة".