صفحة جزء
4990 2556 - (5010) - (2 \ 42) عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى ".


* وقوله: "حتى ينكح": أي: لينتظر حتى ينكح فيتركها.

* "أو يدع": أي: يتركها فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله: "لا يخطب" حتى يقال: يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار والمفهوم، والله تعالى أعلم.

[ ص: 96 ] * وقوله: "أو تضحى": - ضبط بفتح أوله، مخفف - كما في قوله - تعالى - : وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى [طه: 119] أي: أو تظهر؛ أي: الشمس، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية