* "أو يدع": أي: يتركها فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله: "لا يخطب" حتى يقال: يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار والمفهوم، والله تعالى أعلم.
[ ص: 96 ] * وقوله: "أو تضحى": - ضبط بفتح أوله، مخفف - كما في قوله - تعالى - : وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى [طه: 119] أي: أو تظهر؛ أي: الشمس، والله تعالى أعلم.