صفحة جزء
4992 2557 - (5012) - (2 \ 42) عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته، فقال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها " قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة "، قلت: أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة ، ما العاهة؟ قال: " طلوع الثريا ".


* قوله: "قلت: أبا عبد الرحمن! وما تذهب العاهة؟": أي: ما المراد بقولك: تذهب العاهة؟ أو المعنى: ما علامة ذهاب العاهة؟ على أن الفعل أريد به المصدر، والمضاف مقدر.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية