[ ص: 103 ] * قوله: "عن الزبيب والتمر": أي: الجمع بينهما في الانتباذ.
* "وعن السلم": - بفتحتين - أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يعطي جواز السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.