صفحة جزء
5072 [ ص: 108 ] 2583 - (5091) - (2 \ 48) عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ فقال: " خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحدأة، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور ".


* قوله: "إذا أحرمنا": أي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر.

* "لا جناح على من قتلهن في قتلهن": أي: في كل حال، أو في أي مكان كان، وهذا العموم مأخوذ من الأطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية