ورواة هذا الحديث ثقات، وقد صح عنه من غير هذا الوجه من قوله: "من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد روي عنه خلافه، فروى بسنده: أنه سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال: "إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن".
وذكر عنه مثل هذا بسند آخر.
ثم قال: فكأنه يرى القراءة خلف الإمام فيما يسر الإمام فيه بالقراءة.
قلت: ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن قراءة الإمام تكفي للمأموم، فيجوز له تركها، ومع ذلك لو أتى بها، كان جائزا، بل يجوز أن يكون هو الأولى، فلا يخالف قوله: "إني لأستحي" وربما يحمل قوله على قراءة ما سوى الفاتحة، والله تعالى أعلم.
وفي بعض الأصول: "ركعتي الفجر" - بالنصب - على إضمار الفعل؛ أي: أطيل ركعتي الفجر.
* "إنك لضخم": أي: قليل الفهم؛ لاشتغال همك بالبطن لا بالعلم.
* "فإن شئت. . . إلخ": بيان لتقليل ذلك مع ظهور آثار النوم؛ كالنفخ.
* "إليهما": أي: إلى ركعتي الفجر.
* "فأي طول يكون ثم": - بفتح مثلثة - للإشارة إلى المكان؛ أي: هناك، [ ص: 110 ] وليس بضمها حرف عطف؛ لأن لفظه: "قلت" مذكور في المواضع الأخر بلا عطف، ولأن تمام المعنى يقتضي أن يكون اسم إشارة، والله تعالى أعلم.
* "قبل أن يقوم الإمام": أي: من مكانه.
* "كان": يحتمل أن يكون - بتشديد النون - أي: كأن الإمام قد قام حين سلم، أو بتخفيفها؛ أي: إذا سلم الإمام قام المسبوق إلى قضاء ما سبق.
* "قال: لكل غادر": أي: أخذه الزيادة غدر في العهد الذي يقتضيه الدين؛ فإن مقتضاه ألا يأخذ إلا ذلك القدر، فصار ذلك بمنزلة العهد ألا يأخذ الزائد، فإذا أخذ الزائد فقد نقض العهد وغدر، فيستحق هذه العقوبة يوم القيامة، والله تعالى أعلم.