عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
مسانيد أهل البيت
تتمة مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
فهرس الكتاب
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
السندي - أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي
صفحة
118
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5128 2602 - (5150) - (2 \ 53) عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
عبد الله،
عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=685748
"
من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله،
فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله ".
عرض الحاشية
* قوله:
"من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله":
هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات هذا الحديث، إلا أن يقال: هذا بشرط كون المعتق موسرا، ويجعل قوله: "فإن كان. . . إلخ" بيانا لهذا القيد.
* "ما يبلغ ثمنه": أي: ما يبلغ قيمته.
* "كله": - بالجر - على أنه تأكيد لضمير: "عتقه".
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة