صفحة جزء
5128 2602 - (5150) - (2 \ 53) عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله ".


* قوله: "من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله": هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات هذا الحديث، إلا أن يقال: هذا بشرط كون المعتق موسرا، ويجعل قوله: "فإن كان. . . إلخ" بيانا لهذا القيد.

* "ما يبلغ ثمنه": أي: ما يبلغ قيمته.

* "كله": - بالجر - على أنه تأكيد لضمير: "عتقه".

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية