صفحة جزء
5250 2620 - (5272) - (2 \ 61) حدثنا حنظلة، سمعت سالما، وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: لا يجوز طلق ابن عمر امرأته وهي حائض " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها "، فراجعها.


* قوله: "فقال: لا يجوز، طلق ابن عمر. . . إلخ" أي: لا يجوز البقاء [ ص: 125 ] على ذلك الطلاق بألا يراجع عنه، ولم يرد أن ذلك الطلاق ما وقع كما هو ظاهر اللفظ؛ فإن استشهاده بالحديث المذكور يأبى ذلك، ويعين ما قلنا، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية