صفحة جزء
5300 2626 - (5322) - (2 \ 64 - 65) عن ابن عمر، أنه كان لا يدع الحج والعمرة، وأن عبد الله بن عبد الله دخل عليه فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فلو أقمت فقال: " قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت "، فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21] ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال: والله ما أرى سبيلهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا ثم طاف لهما طوافا واحدا.


* قوله: "فلو أقمت" فقال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش. . . إلخ": المراد بالحج هاهنا: العمرة؟ لكونها الحج الأصغر؛ إذ معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان سنة الحديبية معتمرا، ولهذا أوجب ابن عمر أولا العمرة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية