* قوله: "صم يوما ولك عشرة": الظاهر أن المراد: صم يوما من عشرة، ولك أجر عشرة بتمامها؛ بمقتضى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها [الأنعام: 160] لكن لا يوافقه ما بعده ظاهرا، إلا أن يقال: جاء ذلك على سبيل الزجر له على عدم قبوله الرخصة؛ لبيان أنه بسببه استحق نقصان الأجر، وهو بعيد؛ إذ لو كان ذلك لما توقف عبد الله عن قبول الرخصة ظاهرا، والأقرب أن يقال: أمره أولا بصوم يوم من عشرة، ثم بصوم يومين من تسعة، ثم بصوم ثلاثة من ثمانية، ومعنى قوله: ولك عشرة أو تسعة أو ثمانية؛ أي: لك بقية ذلك، تنتفع بها، وتستريح فيها، أو لك أجر بقية ذلك، فاكتف عن صومها بالأجر؛ لأن المقصود [ ص: 326 ] الأصلي الأجر، وهو حاصل، وأما حمل اللفظ على أنه أمره بصوم يوم أو يومين أو ثلاثة من أحد عشر يوما، فبعيد.
والوجه أن يقال: إنه بالنسبة إلى عشرة واحدة، والمراد: "صم يوما من العشرة، واكتف عن باقي الأيام بالأجر، أو يومين أو ثلاثة منها، واكتف عن الباقي بالأجر" ثم الظاهر أن بعض التصرفات في رواية هذا الحديث وقع من بعض الرواة، والله تعالى أعلم.