* قوله: "على الخبير سقطت": قال النووي - رحمه الله تعالى - : فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة، وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ذلك؛ ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره به، وحثا له على الاستماع له، وأنه علم محقق.
* "حتى نفدت": بكسر الفاء - أي: فنيت.
* "بقلائص": جمع قلوص - بالفتح - : الناقة الشابة، بمنزلة الجارية من النساء.
* "إذا جاءت حتى نؤديها إليهم": الظاهر أن في الكلام تقديما؛ أي: حتى [ ص: 359 ] نؤديها إليهم إذا جاءت، وهذا غاية للشراء، وتأجيل لثمنه، ويمكن أن يجعل "إذا جاءت" متعلقا بمقدر؛ أي: نؤدي تلك القلائص إذا جاءت، وقوله: "حتى نؤديها إليهم" علة للشراء، على أن ضمير "إليهم" راجع إلى من بقي من الناس؛ أي: لنعطيها لمن بقي من الناس.
قيل: وفيه إشكال؛ لجهالة الأجل.
ويمكن أن يجاب: بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوما إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخا، والله تعالى أعلم.