عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
مسانيد أهل البيت
مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما
فهرس الكتاب
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
السندي - أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي
صفحة
371
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6579 3046 - (6616) - (2 \ 173)
nindex.php?page=hadith&LINKID=687172
أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=13
ابن عمرو بن العاصي،
فقال: يتيم كان في حجري، تصدقت عليه بجارية، ثم مات وأنا وارثه، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=13
عبد الله بن عمرو:
سأخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
على فرس في سبيل الله، ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه، فأراد أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عنه، قال: "
إذا تصدقت بصدقة فأمضها ".
عرض الحاشية
* قوله: "قد أوقفه": أي: حبسه للبيع.
* "فأمضها": من الإمضاء؛ أي: بعدم العود فيها، ولو بالشراء، فأخذ منه أنه لا يجوز، أو لا يحسن العود فيها بالإرث أيضا، وهذا استنباط منه - رضي الله تعالى عنه - ومنشؤه أنه بلغه الحديث الصريح في هذا الباب، وإلا فقد جاء
nindex.php?page=hadith&LINKID=658947
أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني كنت تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال صلى الله عليه وسلم: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث"
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948
الترمذي:
حسن صحيح، انتهى.
[
ص:
371 ]
وفرق بين العود بالسبب الاختياري وغيره، فلا يلزم من المنع من أحدهما المنع من الآخر، والله تعالى أعلم.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
ترجمة العلم
عناوين الشجرة