6609 3073 - (6647) - (2 \ 177) عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=687205 " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ".
وفي "المجمع": رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في "الكبير" وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح.