* قوله: "إذا التقت الختانان": في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: "إذا التقى الختانان" وهو الأظهر، وأما التأنيث، فكأنه بالنظر إلى إرادة القطعتين، والختان - بكسر الخاء - : يطلق على موضع القطع من الذكر، وهو المراد هاهنا، والمراد بالثاني: موضع القطع من الفرج، والمراد: إذا غاب ذكره في فرجها، [ ص: 400 ] وتحاذى الختانان، وإلا فختان المرأة في أعلى الفرج، ولا يمسه الذكر في الجماع.