6633 3095 - (6671) - (2 \ 179) عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16105أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13أبيه، قال: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=687229 " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ".
* قوله: "ولا شرطان في بيع": مثل: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهذا هو بيعان في بيع، وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلا؛ كالجمهور، وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين، يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب، وعلي خياطته وقصارته، وهذا لا يجوز، ولو قال: أبيعك وعلي خياطته، فلا بأس به.