* قوله: " فعلى المرتهن علفها ": قال الجمهور: يحلبه المالك، وعليه النفقة، والمقصود من الحديث: أن الرهن لا يهمل ولا تعطل منافعه، وقيل: يحلبه المرتهن، وعليه النفقة; ليكون بدلا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون الانتفاع بمال الغير من غير شيء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وهو ظاهر الحديث، وكذا الركوب والعلف، والله تعالى أعلم .
* ومعنى " لبن الدر ": أي: لبن ذات الدر; أي: ذات اللبن .