قال: وسمعت عليا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثلاث .
* قوله: "يذكران" : من التذكير.
* "أن يبقى من نسككم" : أي: من لحوم أضاحيكم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك سنة; لما كان بهم من الحاجة، ثم رخص في الادخار، فقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بذلك إما لعدم بلوغه الرخصة، أو لأنه قال: سنة الحاجة، ورأى أن الحكم ثابت عند الحاجة، والله تعالى أعلم.