صفحة جزء
7104 3330 - (7144) - (2 \ 230) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: " إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، فكبروا، وإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، فإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعين".
* قوله: " ليؤتم به ": أي: ليقتدى به .

* " فإذا كبر ": تفصيل للاقتداء به، ولا دلالة له على تأخير تكبير المقتدي عن تكبير الإمام، لكن قد جاء ما يدل على ذلك. [ ص: 53 ] *ـ " فصلوا جلوسا ": أخذ به بعض الجمهور على أنه منسوخ، وتفصيله مذكور في "حاشية البخاري" وغيرها من تعليقات الفقير. 3330م - (7145) - (2 \ 230) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جعل قاضيا بين الناس. فقد ذبح بغير سكين " .

* " فقد ذبح بغير سكين ": أريد: أنه ذبح أشد الذبح; لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة، بخلافه بغيره، أو المراد: أنه ذبح لا ذبحا يقتله، بل ذبحا يبقى فيه لا حيا ولا ميتا; لأنه ليس ذبحا بسكين حتى يموت، ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حيا. وقيل: أراد الذبح الغير المتعارف الذي هو عبارة عن هلاك دينه دون هلاك بدنه، وذلك أنه ابتلي بالعناء الدائم، والداء المعضل الذي يعقبه الندامة إلى يوم القيامة. والجمهور حمله على ذم التولي للقضاء والترغيب عنه; لما فيه من الخطر، وحمله ابن القاص على الترغيب فيه، لما فيه من المجاهدة. وقال بعضهم: معنى ذبح: أنه ينبغي له أن يميت دواعيه الخبيثة، وشهواته الردية، وعلى هذا فالخبر بمنزلة الأمر، والحديث إرشاد له إلى ما يليق به بحاله، لا يتعلق بمدح ولا ذم، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية