* " أوكلكم. . . إلخ ": أي: حتى يشتبه عليك الأمر، فتسأل عن جواز الصلاة في ثوب واحد؟ وفيه إفادة أن ما يقع حالة الضرورة; كصلاة من لا يجد إلا ثوبا واحدا في ذلك الثوب، فالأصل فيه عدم اختصاص جوازه بحال الضرورة، ولولا هذا [ ص: 56 ] الأصل، لما صح هذا الجواب، فثبت هذا الأصل بهذا الجواب اقتضاء، والله تعالى أعلم .