* "رجل" : - بالجر - بدل من "إحدى" بتقدير: خصلة رجل، - أو بالرفع - بتقدير: هي خصلة رجل، وربما يؤخذ من تخصيص الرجل أن المرتدة لا تقتل كما هو مذهب علمائنا الحنفية، لكن قوله: "أو زنى. . . إلخ": يدل على أن تخصيصه اتفاقي.
* "فيقتل بها" : أي": في مقابلة النفس، ثم لا يخفى - أنه يحل قتل الصائل ونحوه، فلا بد من تأويل الحديث بأن يقال: المراد: إلا بمثل إحدى ثلاث، ومعلوم أن عثمان - رضي الله تعالى عنه - كما لم يأت بواحدة من الثلاث، لم يأت بمثلها مما يحل الدم، والله تعالى أعلم.