[ ص: 76 ] * قوله: " أمر ": أي: أذن فيه، وأباحه للمصلي، أو أمر به إذ خيف منه الأذى، والأسود من الحيات: أخبثها وأعظمها، والمراد: مطلق الحية، ومطلق العقرب، والتعبير وقع بأخبث القسمين. قال علماؤنا: هذا الأمر لا يستلزم بقاء الصلاة كيف ما قتل في الصلاة، بل غايته رفع إثم الإفساد عنه إن أدى ذلك إلى الفساد، والله تعالى أعلم .