صفحة جزء
7207 3426 - (7248) - (2 \ 238) عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح، فإنما رزقها على الله.
[ ص: 120 ] * قوله: " حاضر ": هو المقيم بالبلدة .

* " لباد ": لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له; بأن يكون دلالا له، وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين; فإنه لو ترك البادي، لكان عادة باعه رخيصا .

* " أو يتناجشوا ": النجش - بفتح فسكون - : هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها; ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلا عن أن يفعل بدءا .

* " ولا تسأل ": الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضا، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق .

* " لتكتفئ ": افتعال من كفأ بالهمزة; أي: لتكب ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد: أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.

التالي السابق


الخدمات العلمية