صفحة جزء
450 [ ص: 258 ] 313 - (448) - (1 \ 63) عن يحيى - يعني ابن أبي كثير - أخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره: أنه سأل عثمان بن عفان، قلت: أرأيت إذا جامع امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك .


* قوله: "ولم يمن" : من أمنى؛ أي: ما أنزل. * "يتوضأ" : أي: لا يجب عليه الاغتسال، وقد كان أول الأمر كذلك، ثم نسخ ذلك، ووجب الاغتسال، إلا أنه خفي الناسخ على بعض الصحابة، فكانوا يفتون بالمنسوخ، ثم ظهر الناسخ حتى اتفق الأئمة على وجوب الاغتسال.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية