* قوله: " التسبيح للرجال ": أي: إذا عرض لهم شيء في الصلاة، فأراد أحدهم التنبيه عليه; كسهو الإمام، فليقل: سبحان الله، والمرأة مأمورة بخفض صوتها، فلذلك شرع لها التصفيح موضع التسبيح، وهو ضرب صفح الكف، وقيل: هو - بالحاء - : الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، و - بالقاف - بباطنها على باطن الأخرى، وقيل: - بالحاء - : الضرب بالإصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف - بجميعهما للهو ولعب. وقال الجوهري: التصفيح مثل التصفيق، وفي الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=651129 "التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء"، وروي أيضا بالقاف، انتهى. ومن هنا ظهر أنه لا وجه لمن وقع في نسخته التصفيح - بالحاء - أن يغيره ويجعله: التصفيق بناء على أنه وقع في بعض النسخ كذلك كما فعله بعض ، بل غاية الأمر أن يجعل التصفيق نسخة، والله تعالى أعلم .