* قوله: " فليجعل تلقاء وجهه شيئا ": قد خص عمومه بمثل مؤخرة الرحل، [ ص: 190 ] واستعمله بعضهم على عمومه حتى اكتفى بوضع القلنسوة، ثم لا يخفى ما في الحديث من الدلالة على أنه لا يكتفي بالعصا إلا إذا لم يجد شيئا آخر، وهذا غير ظاهر، فكأنه لهذا قال القاضي في "شرح المصابيح ": في معناه; أي: إذا وجد المصلي بناء، أو شجرا، ونحو ذلك، جعله تلقاء وجهه، وإن لم يجد، فلينصب عصاه، انتهى. فحمل الشيء على نحو البناء الذي لا يحتاج معه إلى نصب، فظهر به وجه تأخر العصا عنه. ثم قال القاضي: وإلا فليخط بين يديه خطا فلا يتخطاه المأمور، وهو دليل على جواز الاقتصار عليه، وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . قال الشيخ محيي الدين في شرح "صحيح مسلم ": ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث الخط فيه ضعف واضطراب، ولأن نصب السترة علامة ظاهرة لينظر إليه المار، فينحرف، والخط ليس بظاهر .